علي أصغر مرواريد
403
الينابيع الفقهية
ج : أن يكون عاقلا : فلو تزوج العاقل ولم يدخل حتى جن أو زوج الولي المجنون لمصلحته ثم وطئ حالة الجنون لم يتحقق الإحصان ، ولو وطئ حال رشده تحقق الإحصان وإن تجدد جنونه . د : الحرية : فلو وطئ العبد زوجته الحرة أو الأمة لم يكن محصنا ولو أعتق ما لم يطأ بعد العتق ، وكذا المملوكة لو وطئها زوجها المملوك أو الحر لم تكن محصنة بذلك إلا أن يطأها بعد عتقها ، ولو أعتق الزوجان ثم وطئها بعد الإعتاق تحقق الإحصان وإلا فلا وكذا المكاتب . ه : أن يكون الوطء في فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين : فلا يتحقق الإحصان بوطئ الزنى ولا الشبهة ولا المتعة . و : أن يكون النكاح صحيحا : فلو عقد دائما وكان العقد فاسدا أو اشترى أمة في عقد باطل ووطئهما لم يتحقق الإحصان وإن وجب المهر والعدة ، ونشر تحريم المصاهرة ولحق به الولد . ز : أن يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه ويروح : فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن من الغدو عليه والرواح أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه خرج عن الإحصان ، وفي رواية مهجورة يكون بينهما دون مسافة التقصير . وإحصان المرأة كإحصان الرجل ، ولا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان فلو تزوجت عالمة بالتحريم رجمت وكذا الزوج لا يخرج عنه بالطلاق الرجعي ويخرجان بالبائن ، ولو راجع المخالع إما لرجوعها في البذل أو بعقد مستأنف لم يجب الرجم إلا بعد الوطء في الرجعة ، ولا يشترط في الإحصان الاسلام فلو وطئ الذمي زوجته في عقد دائم تحقق الإحصان ولا يشترط صحة عقده عندنا بل عندهم ، ولو وطئ المسلم زوجته الذمية فهو محصن . ولو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان وكذا عن غير فطرة ، على إشكال ينشأ من منعه من الرجعة حال ردته فكان كالبائن ومن تمكنه منها بالتوبة من دون إذنها فكان كالرجعي .